للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (١) على هذا.

قال بعض أصحابنا (٢): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.

ومراده: دفع تأويل أهل (٣) البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي (٤) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.

[مسألة]

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (٥) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (٨) نص أحمد-[وأكثر (٩) الشافعية] (١٠)، وقاله (ر) (١١).


(١) انظر: التمهيد / ١٤٠أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٢٩.
(٣) نهاية ٥٩أمن (ب).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٣.
(٥) في (ب): استقره.
(٦) تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح).
(٧) انظر: العدة/ ١٦٥ ب.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٢٥.
(٩) انظر: التبصرة/ ٣٧٨.
(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١١) يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=