للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة]

يستحب نقل الحديث بكماله.

فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه (١) ببعض جاز عند أحمد (٢) ومالك والشافعي وجمهور (٣) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] (٤): (حتى تزهي (٥))، و (إِلا سواء بسواء) (٦).

[مسألة]

خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (٧) ورفع


(١) نهاية ٨٥ أمن (ب).
(٢) انظر: العدة/ ١٠١٥.
(٣) نهاية ١٧٦ من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٧، ومسلم في صحيحه/ ١١٩٠ عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
(٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٤، ٧٥، ومسلم في صحيحه/ ١٢١٣ عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.
(٧) الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني ٢/ ٨٥ - ٨٦)، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٣٤)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٧، والبيهقي في سننه ١/ ١٣٠ - ١٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨ وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=