للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.

وظاهر كلام بعضهم (١): تختص (٢) الحرام.

ولا يأثم. (٣)

وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (٤)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (٥) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (٦)


(١) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / ٦٤.
(٢) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.
(٣) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢١.
(٤) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٠، والنسائي في سننه ٦/ ٦٠ من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥٨ من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥ من حديث أنس، ٥/ ٤٠٩ من حديث رجل من الأنصار.
(٥) انظر: العدة/ ٤١٠، وبدائع الفوائد ٤/ ١١١. والمغني ٢/ ١٣٣.
(٦) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=