للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سبق (١)، وأن ذلك (٢) لا يعقل معناه. والله أعلم.

[مسألة]

لا يصح الاستثناء إِلا نطقا (٣) عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إِلا في اليمين لخائف من نطقه.

وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك (٤) صحته بالنية.

* * *

ويجوز تقديمه عندهم، كقوله - عليه السلام -: (إِني والله إِن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث (٥)، متفق عليه.


(١) من تشبيه الاستثناء بالشرط والجزاء ... انظر: ص ٩٠٦.
(٢) قال: وبأن ذلك تعبد لا يعقل معناه، فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق اللغة والوضع؟
(٣) في هامش (ظ): مراده -والله أعلم-: إِذا كان المستثنى منه عددا صريحًا، بخلاف ما إِذا كان المستثنى منه عاما، فإِنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكروه في كتب الفقه فيما إِذا قال: (أنت طالق ثلاثاً) واستثنى بقلبه: (إِلا واحدة) فإِنه لا يديّن على المقدم، خلافا لأبي الخطاب، وإذا قال: (نسائي طوالق) واستثنى بقلبه واحدة فإِنه يدين؛ لأن (نسائي) عام، فإِن قال: (نسائي الأربع) لم يدين على المقدم؛ لكونه صرح بالعدد بقوله: (الأربع)، والله أعلم.
(٤) في المدونة ٢/ ١٠٩: قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
(٥) وتمامه: (فأرى غيرها خيرا منها إِلا أتيت الذي هو خير وتحللتها). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٤٧، ومسلم في صحيحه/ ١٢٧٠ عن أبي موسى مرفوعاً.