للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (١)، والأصل عدم مانع.

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (٢).

رد: بذكر العام بلا مخصص (٣).

[مسألة]

هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (٤):


(١) فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين) سورة التوبة: آية ٥، ثم بين خروج الذمي والعبد والمرأة بالتدريج، فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٦/ ٢٦٩) عن ابن عمرو: أن النبي قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٦/ ١٤٨)، ومسلم في صحيحه/ ١٣٦٤ عن ابن عمر: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٢١ - ١٢٢، وابن ماجه في سننه/ ٩٤٨ عن رباح بن ربيع: أنه - عليه السلام - بعث رجلاً لخالد بن الوليد، وقال: (قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا).
(٢) نهاية ٣٠٥ من (ح).
(٣) فإِنه يوهم الاستعمال في الجميع.
(٤) انظر: العدة/ ٥٢٥.