للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر الآمدي (١): أنه لا يمتنع ذلك (٢)، كما لو تغير اجتهاده، إِلا أن يكون المحكوم عليه واحداً؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.

واحتج ابن الباقلاني -أو (٣) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر (٤): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.

وإن (٥) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.

وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.

[مسألة]

ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (٦) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإِن رجح أحدهما


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٩.
(٢) يعني: نحو حكمه لزيد بحكم، ولعمرو بنقيضه.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأبي بكرة. والحديث أخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٤٧ من حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦ بلفظ: (لا يقضين أحد في أمر قضاءين). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٣٠٧.
(٥) هذا تمام الرد على دليلهم.
(٦) نهاية ٢٣٨ ب من (ب).