للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض أصحابنا (١): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإِجماع بعد عصر التابعين (٢) أو بعد القرون الثلاثة.

لنا: عموم الأدلة.

احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (٣)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.

رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إِجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.

قالوا: ما لا قطع (٤) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإِجماع الصحابة، فلو اعتد بإِجماع غيرهم تعارض الإِجماعان.

رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقًا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إِجماعهم، فكان مشروطًا بعدم الإِجماع.

[مسألة]

لا إِجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور،


(١) انظر: المسودة/ ٣١٦.
(٢) نهاية ٤٢ أمن (ظ).
(٣) في حجية الإِجماع، انظر: ص ٣٧١ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٤) في (ظ): ما لا يقطع.
(٥) انظر: العدة/ ١٦٨أ، والتمهيد/ ١٣٦ ب.