للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: يعمل به (وم) (١)، وعند ابن عقيل: لا (٢) (وش) (٣)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.

[مسألة]

إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (٤) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.

فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (٥).

وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٦) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (٧) الفقهاء والمتكلمين.

وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.

وقال أبو الخطاب (٨): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،


(١) انظر: شرح العضد ٢/ ٧١.
(٢) يعني: لا يجب عليه.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٠٨.
(٤) نهاية ١٧٤ من (ح).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب.
(٦) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب-١٢٣ أ.