للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.

وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.

[مسألة]

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.

وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".

ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.

وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.

وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.

وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.

ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا


(١) انظر: الروضة/ ٣٣.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢.
(٣) انظر: البلبل/ ٢٣.
(٤) نهاية ٣٠ أمن (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٦) في (ظ) و (ح): "حكاه" بدون الواو.