للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.

ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.

فإِن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه (١): بطل (٢).

وقيل: لا.

وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.

وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (٣) منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (٤) وغيره.

وذكر ابن حامد (٥) عن بعض أصحابنا: يجوز.


(١) في (ب): بخلاف.
(٢) يعني: المفهوم.
(٣) في (ب): نقل.
(٤) انظر: التمهيد/ ٢١٦ ب- ٢١٧ أ.
(٥) انظر: تهذيب الأجوبة/ ٨٩ أ- ب.