للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيع) (١) قصده الفرق بينه وبين الربا، و: (فيما سقت السماء العشر (٢)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (٣) بعموم ذلك.

[مسألة]

إِذا وافق خاص عامًّا لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافاً لأبي ثور (٤)، كقوله: (أيما إِهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) (٥).


(١) سورة البقرة: آية ٢٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٦ من حديث ابن عمر مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٥ من حديث جابر، وأبو داود في سننه ٢/ ٢٥٢ من حديث ابن عمر، والترمذي في سننه ٢/ ٧٥ - ٧٦ من حديث أبي هريرة وابن عمر، والنسائي في سننه ٥/ ٤١ - ٤٢ من حديث ابن عمر وجابر، وابن ماجه في سننه/ ٥٨٠ - ٥٨١ من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(٣) في (ب): فلا يجتمع.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٩٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٥، والمسودة / ١٤٢.
(٥) قول الرسول هذا: ورد مجردًا عن قصة شاة ميمونة، أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧٨، والدارمي في سننه ٢/ ١٣، ١٧١، والدارقطني في سننه ١/ ٤٣ من حديث ابن عباس. وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في سننه ١/ ٤٤، ٤٦، ٤٨ من حديث عائشة وسلمة بن المحبق وزيد بن ثابت وابن عمر. وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٦٩ من حديث سلمة بن المحبق، والنسائي في سننه ٧/ ١٧٤ من حديث عائشة، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٦، ٦/ ١٥٥ من حديث سلمة بن المحبق وعائشة.=