للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: بالفاء، فإِنها للسببية (١)، وبما سبق (٢).

[مسألة]

نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (٣) الغرر (٤) والمخابرة (٥) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (٦) فيما لم يقسم" (٧) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،


(١) في (ب): للسببه.
(٢) من القرائن المذكورة.
(٣) في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٥: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
(٤) النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٥٣، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٧٢، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٩، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٥) النهي عن المخابرة: أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٤ من حديث جابر مرفوعًا.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر، وقد سبق تخريجه في ص ٨٤٢ من هذا الكتاب.
وإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إِذا كان طريقهما واحداً). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٨، والترمذي في سننه ٢/ ٤١٢، وابن ماجه في سننه/ ٨٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٣، والطيالسي في مسنده=