للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.

الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.

رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (١).

[مسألة]

يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (٢) وأكثر الشافعية (٣) والأشعري (٤) وأبي هاشم (٥) وأبي الحسين (٥) البصري.

ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (٦) - والجبائي (٧) وبعض الشافعية (٨).


(١) نهاية ٢٨٨ من (ح).
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٨، وشرح تنقيح الفصول / ٢٠٣، ومفتاح الوصول/ ٦٠.
(٣) انظر: اللمع / ٢١، والتبصرة/ ١٣٧، والمستصفى ٢/ ١٢٢، والمحصول ١/ ٣/ ١٤٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، وشرح ننقيح الفصول/ ٢٠٣.
(٥) انظر: المعتمد/ ٨١١.
(٦) انظر: العدة/ ٥٦٢.
(٧) انظر: المعتمد/ ٨١١.
(٨) انظر: التبصرة/ ١٣٨.