للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.

ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.

ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.

ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.

[مسألة]

لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.

قال ابن عقيل (١): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إِليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافاً للأشعري. مع قول ابن عقيل (٢) -أيضًا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (٣)، وبه قال عامة سلف الأمة (٤) وعامة الفقهاء، خلافًا للمعتزلة (٥)؛ فبعضهم جوزه (٦) بوقت،


(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩ أ.
(٢) انظر: المرجع السابق ٢/ ٣٢ ب.
(٣) ووقوعه من المكلف، وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل ...
انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب.
(٤) نهاية ٣٠ ب من (ظ).
(٥) فقد أحالوا مقارنة الأمر لوجود الفعل، وقالوا: لابد من تقدمه، ثم اختلفوا فيما يتقدم به ....
انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب.
(٦) يعني: جوز تقدم الأمر على الفعل بوقت.