للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).

وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).

وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

* * *

وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.

واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

[مسألة]

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.


(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.
(٤) في (ح): بالاحتمال.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.
(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.