للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسبق (١) في مسألة التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.

[مسألة]

لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإِسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر (٢)، ذكره القاضي (٣)، وذكره أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) إِجماعًا، لِتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أوْ لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.

ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (٦) ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان (٧) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.

ومنعه أبو علي (٨) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.

وبعضهم: في المسائل الظاهرة (٩).


(١) في ١٦٥ من هذا الكتاب.
(٢) نهاية ٢٤٥ أمن (ب).
(٣) انظر: العدة/ ١٨٤ أ.
(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧١. نسخة جامعة الإِمام.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٥٨.
(٦) انظر: المعتمد/ ٩٣٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٨.
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥٩.
(٨) الطبري. انظر: المسودة/ ٤٥٩.
(٩) في (ب): الظاهرية.