للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.

رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به (١) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.

قالوا: لو كان أنكرت (٢) على العامة تركه.

رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.

قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.

رد: بالمنع.

ثم: يحرم التقليد إِن استند (٣) إِلى نظر (٤)، أو يتسلسل.

أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف (٥) ومشاهدة.

رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (٦) في الأعيان قبل الشرع.


(١) يعني: بالله تعالى.
(٢) نهاية ١٦٥ أ. من (ظ).
(٣) يعني: اعتقاد من يقلده.
(٤) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.
(٥) نهاية ٤٦٧ من (ح).
(٦) ص ١٧٥ من هذا الكتاب.