للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال: "أعط هذا لفقير (٢) "، ثم قال: "لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال: "أعطه أي فقير كان"، ثم قال: "لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.

[مسألة]

قال بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: المطلق من الأسماء (٤) يتناول الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: (ولا تنكحوا) (٥)، لا (٦): (حتى تنكح) (٧).


(١) في ص ٨٤٠.
(٢) في (ح) و (ظ): الفقير.
(٣) انظر: المسودة/ ٩٩.
(٤) نهاية ٢٩٣ من (ح).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢١.
(٦) في (ح) و (ظ): الا.
(٧) سورة البقرة: آية ٢٣٠.