للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفاً لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (١) مطلقًا أو عن فاعله.

لنا: دليل (٢) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه (٣) -زاد الآمدي (٤): قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧).

وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع


(١) نهاية ٢٨٥ من (ح).
(٢) يعني: التقرير دليل جوازه.
(٣) يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٢.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٨.
(٦) يعني: ما أقر عليه واحداً من أمته يعم غيره.
(٧) في ص: ٨٦٢ وما بعدها.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ٣٣٢.
(٩) يعني: دليل التعدية، وهو القياس.