للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد التزمه بعضهم (١)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (٢).

قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.

رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.

قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.

رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (٣)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (٤)، ثم: يقدَّر (٥) "ما دام على عهده" للقرينة.

[مسألة]

القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (٦)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (٨) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم


(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠.
(٢) فلا ضرورة للتقدير بخلاف (ولا ذو عهد في عهده) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي لعهد مطلقًا.
(٣) فإِذا قتل خرج عن وصف العهد.
(٤) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٥) نهاية ٢٤٨ من (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ١٤٠ - ١٤٢.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٧٣، والميزان/ ١٤١أ، وكشف الأسرار ١/ ٢٦١.
(٨) انظر: اللمع/ ٢٥، والتبصرة/ ٢٢٩، وشرح المحلي ٢/ ١٩.