للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (١): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (٢) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (٣) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.

وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (٤) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.

واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (٥).

والمخالف كذا يقول.

وأجاب بعض (٦) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (٧).

واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (٨).


(١) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب.
(٢) يعني: لم يضمر فيه.
(٣) يعني: القائل.
(٤) يعني: الإضمار.
(٥) وهو الذمي.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠.
(٧) والأول يبقى على عمومه.
(٨) وذلك غير لازم اتفاقا.