للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الأمر بالأمر بشيء ليس أمراً به عندنا، وذكره (١) الآمدي (٢) وغيره، خلافاً لبعضهم.

لنا: لو كان لكان "مُرْ عبدك بكذا" تعدياً على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مُرْ سالمًا (٣) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع (٤)) أمر إِيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (٥).


(١) نهاية ٩٩ أمن (ب).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٦.
(٣) نهاية ٧٤ أمن (ظ).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه/ ٣٣٢ - ٣٣٤ من حديث سَبْرة بن معبد الجهني مرفوعًا: (مروا الصبي بالصلاة إِذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع). وأخرجه الترمذي في سننه ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ من حديث سبرة مرفوعاً: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ...) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٧، ٣/ ٢٠١ من حديث ابن عمرو وسبرة. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠ - ٢٣١ من حديث سبرة وابن عمرو وأنس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤، ٣/ ٨٣ - ٨٤ من حديث سبرة وابن عمرو. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٢٧٣ من حديث سبرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧ من حديث ابن عمرو، ١/ ٢٠١ من حديث سبرة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٥) وهو عدم تكليف الصبيان.