للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يشرطه (١)، واختياره (٢) كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.

وأطلق بعضهم (٣) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (٤)

[مسألة]

إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.

وإن كان (٥) له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (٦)، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.

وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلاً مقصودًا لهم.

وأطلق الآمدي (٧) الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.


(١) في (ب): من لم يشترطه.
(٢) في (ب): واختاره.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٩٠.
(٤) نهاية ١٢١ من (ح).
(٥) تكررت (كان) في (ب).
(٦) يعني: من أوصاف فعلهم.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.