للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزكاة (١) والخلافة (٢) وقسمة (٣) أرض (٤) السواد (٥) بعد اختلافهم.

ورد: بالمنع.

وقال ابن الباقلاني (٦) وعبد الوهاب (٧) المالكي: ليس إِجماعًا، واختاره أبو المعالي (٨) إِن طال زمن الخلاف.

وذكر الآمدي (٩): أن من شَرَط انقراض العصر جَوَّزه، وأنه اختلف من


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، ومسلم في صحيحه / ٥١ - ٥٢ من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٦ - ٧، وأحمد في مسنده ١/ ٥٥ - ٥٦ من حديث عائشة. وانظر: الكامل في التاريخ ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٥، والسيرة لابن هشام ٢/ ٦٥٦ - ٦٦١، والروض الأنف ٧/ ٥٥١.
(٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وترك قسمة أرض السواد. فانظر: التمهيد/ ١٣٧ ب.
ملاحظة: من قوله هنا: (السواد) إِلى قوله فيما سيأتي ص ٤٥١ (ابن عقيل قالوا) تكرر في (ب).
(٤) السواد: يراد به رستاق -نخيل- العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار، ولأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، وكانوا إِذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار، فيسمونها سوادًا. انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٧٢.
(٥) انظر: الأموال لأبي عبيد/ ٥٧ - ٥٨، وسنن البيهقي ١/ ٣٣٩ - ١٣٩.
(٦) انظر: البرهان/ ٧١٠.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٢٤.
(٨) انظر: البرهان/ ٧١٢.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٨.