للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (١).

ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

ووجه الوقف: كالتي قبلها (٢).

[مسألة]

إِذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإِن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا (٣)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع.

واختار القاضي (٤) وصاحب المحرر (٥) وبعض الحنفية (٦) وكثير من المالكية (٧) وبعض الشافعية (٨): التكرار (٩).


(١) إِن حمل على التكرار أو جعل محتملا له.
(٢) يعني: لو ثبت لثبت بدليل: .. إِلخ. انظر: ص ٦٦٨ من هذا الكتاب، وشرح العضد ٢/ ٨٣.
(٣) كذا في مختصر ابن الحاجب ٢/ ٨٣. وقال في مسلم الثبوت: دعوى الإِجماع في العلة -كما في المختصر وغيره- غلط. فانظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٨٦.
(٤) انظر: العدة/ ٢٦٤، ٢٧٥.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٠.
(٦) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠.
(٧) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٣١.
(٨) انظر: اللمع/ ٨.
(٩) نهاية ٩٣ ب من (ب).