للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والواضح (١) وغيرهما- فكذا بمعلوم.

رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (٢).

ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (٣)، وأشار إِليه في التمهيد (٤)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال: "إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (٥).

فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.

[مسألة]

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (٦) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا


(١) انظر: الواضح ٢/ ١٧٢ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٢٣: أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به. وهذا الاختيار المذكور ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ١/ ٣٠٨). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(٤) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب.
(٥) يعني: بالاستثناء.
(٦) نهاية ٢٣٠ من (ح).