من مؤلفاته: الإِفصاح عن معاني الصحاح. انظر: الروضتين ١/ ١٤١، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٣٠، ومرآة الجنان ٣/ ٣٣٤، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٢٥١، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٦٩، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٨٦، وشذرات الذهب ٤/ ١٩١. (٢) انظر: الإِفصاح لابن هبيرة ١/ ٥٦، ولفظه: "استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم". (٣) في هامش (ب) قال بعضهم: العلم بالأحكام، وقال آخرون: معرفة الأحكام. وما قاله هنا أحسن، لأن الفقه نفس الأحكام. وفي هامش (ظ): صوابه: معرفة الأحكام. ثم جاء فيه أيضًا: المعروف من كلام الأصوليين أن الفقه شرعًا العلم بالأحكام، لا نفس الأحكام. والمصنف جعله نفس الأحكام. والظاهر أن لفظ (المعرفة) أو (العلم) سقط من غير قصد، وهو مراده؛ بدليل قوله: وهو مراد الأصحاب بقولهم: الفقه معرفة الأحكام. (٤) في هامش (ظ): قوله: "عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" راجع إِلى قوله: "الأحكام الشرعية الفرعية". (٥) نهاية ٢أمن (ب).