للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا رسول الله، (١) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (٢) عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر).

ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (٣).

وسبق (٤) بيانه أول القياس في حده.

[مسألة]

النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (٥) وابن عقيل: أشار أحمد إِليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (٦) عن بيع الرطب بالتمر.

وذكره بعض أصحابنا (٧) وغيرهم عن الأكثر (٨) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.


(١) نهاية ٢٠٤ ب من (ب).
(٢) في (ظ): كان.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٢٥.
(٤) في ص ١١٩٢.
(٥) انظر: العدة / ٢١١أ.
(٦) يعني: بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠.
(٨) نهاية ١٣٩ أمن (ظ).