للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.

وعند الحنفية (١): معصوم من معصية، (٢) وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم يقصد جَرّ إِليه مباح.

[مسألة]

ما كان من أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإِنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له ولنا اتفاقًا.

وما (٣) اختص (٤) به -كتخييره (٥) نساءه (٦) بينه وبين الدنيا،


(١) انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠.
(٢) نهاية ٤٣ ب من (ب).
(٣) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي، والبرهان للجويني/ ٤٩٥.
(٤) نهاية ٣٥ ب من (ظ).
(٥) في (ظ): كتخيير.
(٦) ورد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخيير نسائه في الآيتين ٢٨، ٢٩ من سورة الأحزاب: (يا أيها النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإِن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا).
وجاء خبر التخيير في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في صحيحه ١٦/ ١٧، ٧/ ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ١١٠٣، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٧، والترمذي في سننه ٣/ ٤٢٤، ٥/ ٣٠ وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٦/ ٥٥، ١٦٠، وابن ماجه في سننه/ ٦٦١ - ٦٦٢، وأحمد في مسنده ١٦/ ١٠٣، ١٦٣، ٢٤٨. وانظر: تفسير الطبري ٢١/ ١٠٠ - ١٠١، والخصائص الكبرى للسيوطي ٣/ ٢٥٩.