للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما.

ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (١) اتفاقًا.

قال في الروضة (٢) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.

وعند بعض الشافعية (٣): إِنما يعتمد على قوله (٤): "أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس (٥)، واشتهار ما لا أصل له.

واعتبر بعض أصحابنا (٦) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (٧).

وذكر (٨) ابن عقيل (٩): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٢.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٤.
(٣) انظر: البرهان/ ١٣٤١، والمجموع ١/ ٩٤.
(٤) نهالة ٢٤٥ ب من (ب).
(٥) يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٦٤.
(٧) انظر: المجموع ١/ ٩٤.
(٨) في (ح): وكذا ذكر.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٦١ أ- ٦٢ أ.