للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قيل: المراد من نفيها المبالغة في إِثبات تلك الصفة، وأنها آكدها.

والقول بـ "أنه استثناء منقطع، فلا إِشكال" بعيد؛ لأنه مُفَرَّغ، فهو من تمام الكلام، ومثله: "ما زيد إِلا قائم" ونحوه.

[مسألة]

من استثنى استثناء بعد استثناء -وعطف الثاني- أضيف إِلى الأول، فـ "عشرة إِلا ثلاثة وإلا اثنين" كـ "عشرة إِلا خمسة"، و"أنت طالق ثلاثاً إِلا واحدة وإلا واحدة" يلغو الثاني إِن بطل استثناء الأكثر.

وإن لم يعطفه فاستثناء من استثناء يصح إِجماعًا، فـ "عليه عشرة إِلا ثلاثة إِلا درهما" يلزمه ثمانية؛ لأنه من إِثباتٍ نفيٌ (١) ومن نفيٍ إِثباتٌ، و"أنت طالق ثلاثاً إِلا واحدة إِلا واحدة" قيل: يلغو (٢) الثاني، فتقع اثنتان، وقيل: لا، فتقع ثلاث؛ لأنه من نفي إِثبات.

[التخصيص بالشرط]

قال في التمهيد (٣): الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم (٤) بعدمه (٥).


(١) نهاية ١٣١ ب من (ب).
(٢) على أنه استثناء الكل.
(٣) انظر: التمهيد/ ١١أ.
(٤) في (ب): وعدمه.
(٥) قال: مع قيام سببه.