للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عقيل (١) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (٢)، قال تعالى: (إِن إِبراهيم كان أمة) (٣)، وللشافعية (٤) وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.

[مسألة]

إِذا قال مجتهد قولاً وانتشر ولم ينكر -قبل (٥) استقرار المذاهب (٦) - فإِجماع عند أحمد (٧) وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية (٨).

وقال بعض الحنفية (٩): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب


(١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) سورة النحل: آية ١٢٠.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، والمنخول / ٣١٣، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، وشرح لمحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨١، وشرح الورقات/ ١٦٧، وغاية الوصول/ ١٠٧.
(٥) في (ب): قيل.
(٦) جاء في شرح العضد ٢/ ٣٧: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره.
(٧) انظر: العدة/ ١٧٥ ب، والتمهيد/ ١٤٠ ب.
(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩١.
(٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٣٤٦ - ٢٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢.