(٢) انظر: التبصرة/ ٣٩٢، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.(٣) في المعتمد/ ٥٣٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، والتمهيد ١٤٠١ ب: يقول أبو هاشم: هو حجة وليس بإجماع.(٤) نهاية ٤٤ أمن (ظ).(٥) انظر: البرهان/ ٦٩٩، ٧٠١.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.(٧) نهاية ٥٦ أمن (ب).(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩٢، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.(٩) نهاية ١١٣ من (ح).(١٠) هو: أبو علي الحسن بن الحسين، أحد أئمة الشافعية، درس ببغداد، وتوفي سنة ٣٤٥ هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١١٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٥٦، ووفيات الأعيان ١/ ١٥٨، وتذكرة الحفاظ/ ١٨٥٧، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣٧، والبداية والنهاية ١١/ ٣٠٤، وطبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٧٢، وطبقات الشافعية للعبادي/ ٧٧.(١١) في (ب) و (ظ): "إِن كان فتيا لا حكمًا". بعد تعديل ممن قرأ النسختين.(١٢) فيكون إِجماعًا وحجة إِن كان فتيا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute