للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلنا: " [إِن] (١) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.

وقال أبو الحسين (٢): من لم يقل به (٣) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم (٤).

وفي الروضة (٥): ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا.

[مسألة]

ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل (٦)، وذكره المالكية في حكمه (٧) بتضعيف الغرم على سارق الثمر


(١) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٢) انظر: المعتمد/ ٤٣٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.
(٣) يعني: بأن كل مجتهد مصيب.
(٤) يعني: لا يكون رفعه متحققًا.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٧.
(٦) يعني: تخليل الخمر. فقد قالوا: إِن النهي الوارد عن تخليلها إِنما كان في ابتداء التحريم منعاً لهم من أن يحوموا حول الخمور. فانظر: العناية على الهداية ٨/ ١٦٧، وبداية المجتهد ١/ ٤٩٢.
(٧) في (ب) و (ظ): حكم.