(٢) نهاية ٣٤٣ من ح. (٣) أخرج البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٢ عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وعباس بن عبد الطلب. فقال النبي: (... وأما العباس فعَمُّ رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ٦٧٦ - ٦٧٧ بلفظ: (فهي علي ومثلها معها). قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٣٣: فعلى الرواية الأولى (فهي عليه صدقة ومثلها معها) يكون - عليه السلام - ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصّدّق بها ويضيف إِليها مثلها كرماً. ودلت رواية مسلم على أنه - عليه السلام - التزم بإِخراج ذلك عنه، لقوله: (فهي علي)، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: (إِن العم صنو الأب). ثم قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٤: وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس -بامتناعه من أداء الزكاة- بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه، لعظم قدره وجلالته، كما في قوله تعالى -في نساء النبي-: (يضاعف لها العذاب ضعفين) الآية. سورة الأحزاب: آية ٣٠. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٤٢٨: أن إِسحاق بن راهويه وأبا بكر عبد العزيز قالا -فيمن منع الزكاة-: يأخذها الإمام وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن=