وقال ابن قدامة في المغني ٢/ ٤٢٨: واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل: كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ ... وراجع: معالم السنن ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤. (١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠. (٢) أخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٧ عن عمر عن النبي قال: (إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه). وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١١ - وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا "يعني البخاري" فقال: إِنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث - والدارمي في سننه ٢/ ١٤٩، وأحمد في مسنده ١/ ٢٢، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ - ١٠٣ وضعفه، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٨، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وروي عنه مرسلاً.