للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل معصية- محال.

وقال (١) أيضًا -ومعناه كلام القاضي (٢) وغيره-: من شرط (٣) العبادة إِباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.

ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.

[قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.

رد: بما سبق.

وقال ابن عقيل (٤): لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا (٥)؛ لأن الملك: القدرة، ولا تقع (٦) على موجود]. (٧)

وأما (٨) صوم العيد، فيحرم إِجماعًا. (٩)


(١) نهاية ٦٢ من (ح).
(٢) انظر: العدة/ ٤٤٣.
(٣) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢٥٦ ب.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ٤٧ ب.
(٥) قالوا: بأن الأعيان لا يملكها مالك، لا القديم ولا غيره. انظر: الواضح ٢/ ٤٧ ب.
(٦) أي: القدرة.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) نهاية ٢٥ ب من (ظ).
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١١٠ - ١١١، والبحر الرائق ٢/ ٢٧٧، وبداية المجتهد ١/ ٣١٧.