للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح عند أحمد (وم ش). (١)

وعن أحمد: يصح (٢) فرضًا. (٣)

وعنه: عن (٤) نذره المعين (وهـ)، (٥) وزاد أبو حنيفة: (٦) ونفلاً (٧).

فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.

وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.

وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (٨).

رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.

والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.

* * *


(١) انظر: المجموع ٦/ ٤٨٨، والمدونة ١/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ وحاشية العدوي ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.
(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٥، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.
(٣) نهاية ٣٢ أمن (ب).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) انظر: الهداية ١/ ١٣١، والبحر الرائق ٢/ ٣١٦، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٠.
(٦) انظر: المبسوط ٣/ ٨١، ٩٥.
(٧) في (ظ): ونقلاً.
(٨) في (ظ): الغضب.