للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما من خرج من الغصب تائبًا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره (وش ر).

وقال ابن عقيل (١): لم يختلفوا (٢) لا يعد واطئًا -بنزعه- في الإِثم، بل في التكفير، وكإِزالة محرم طيباً بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان، وهو باق بصورة الفعل.

قال ابن برهان (٣): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافًا لأبي الخطاب في الانتصار (٤)؛ قال: "لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (٥)؛ ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلماً كذلك (٦) "، وقاله أبو شمر (٧) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (٨)


(١) انظر: المسودة/ ٨٦.
(٢) لعل المناسب زيادة "أنه" هنا، فيكون الكلام: لم يختلفوا أنه لا يعد.
(٣) انظر: المسودة/ ٨٥، والوصول لابن برهان/ ٢٢ ب.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٥ ب.
(٥) في (ظ): بأقلها.
(٦) في (ب): لذلك.
(٧) هو: ممن جمع بين الإِرجاء في الإِيمان، ونفي القول بالقدر -يعني: قال بالقدر على مذهب القدرية المعتزلة- وهو من تلاميذ النظام إِبراهيم بن سيار المتوفى سنة ٢٣١ هـ، فهو من رجال منتصف القرن الثالث الهجري.
انظر: الفرق بين الفرق/ ٢٠٢، والتبصير في الدين/ ٩٠، الملل والنحل ١/ ٣٤.
(٨) انظر: المسودة/ ٨٥، ٨٧، والمستصفى ١/ ٨٩، والوصول لابن برهان/ ٢٢ ب.