(٢) في (ب): الادخار. (٣) كذا -أيضًا- في مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩٣. وقال الزركشي في المعتبر/ ٧٦ أ: واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظرًا، وإنما هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته، وعَوْده إِذا عادت، لا من باب النسخ الذي إِذا ارتفع لا يعود أبدًا، ولهذا قال - عليه السلام -: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة)، فدل على أنه لم يرفعه أبدًا، فلو قدم على أهل بلد محتاجون في زمن الأضحية امتنع الادخار، وعلى هذا نص الشافعي في الأم؛ فإِنه قال: فإِذا دفت الدافة ثبت النهي عن إِمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأ كل والتزود والادخار. هذا كلامه. (٤) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٧٣٧، والترمذي في سننه ٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ١٤٧ - ١٤٨، والدارمي في سننه ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.