للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو قيد (١) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (٢).

وفي التمهيد (٣): إِفادة الدوام (٤) فيهما (٥) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (٦)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (٧) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (٨)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (٩).


(١) في (ب): قيل.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٥.
(٣) انظر: التمهيد/ ٩٥ أ.
(٤) نهاية ٣٣٣ من (ح).
(٥) يعني: الأمر والخبر المقيد بن بالتأبيد.
(٦) يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٥، وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.
وانظر: الواضح ٢/ ١٦ ب- ١٧ أ.
(٨) انظر: المعتمد/ ٤١٣ - ٤١٥.
(٩) انظر: البرهان/ ١٣١٣.