للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن أبي هريرة وفي البخاري (١) عن ابن عمر.

وذكر ابن عقيل (٢) كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (٣) وشرط (٤)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (٥) من الآباد، ولا احتمال في ماض.

وكذا قال بعض الشافعية (٦): يجوز خلافاً لأبي هاشم (٧)، لاحتمال: "لأعاقبنه (٨) أبدًا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال.

وِإيهام الكذب (٩) لا يمنع كالأمر البداء (١٠).


(١) انظر: صحيح البخاري ٦/ ٣٣.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٠أ، ب، ٢٤١ أ- ب.
(٣) نهاية ١٦٢ ب من (ب).
(٤) يعني: يقع الخبر من الله مطلقًا، ويكشف البيان عن أنه أراد به خبرًا على صفة وشرط نحو: (إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) مشروط بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة)؛ لأنه عرى وبدت له سوأته.
(٥) في معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤: الأبد: الدهر، ؤجمعه: آباد.
(٦) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٢/ ١٧٧.
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٢٠.
(٨) في (ب): لا عاقبته.
(٩) نهاية ١١٤ ب من (ظ).
(١٠) يعني: كإِيهام الأمر البداء.