للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

وهو عند القاضي (١) وابن عقيل (٢) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إِلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإِلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يَمْلك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.

وقال الآمدي (٣): ليس من الشبه في شيء، فإِن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة (٤) للترجيح (٥).

وفسره بعضهم: بـ "ما عُرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إِلى تحقيقه"، كالمِثْل في جزاء الصيد.

وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو (٦) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (٧) متفق عليه، والشبه مختلف فيه.


(١) انظر: العدة/ ٢٠٣ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ١٣٢ ب- ١٣٣أ.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥.
(٤) في (ح): المشابه.
(٥) يعني: كثرة المشابهة ليست إِلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر، وذلك لا يخرجه عن المناسب، وإن كان يفتقر إِلى نوع ترجيح.
(٦) في (ب): هو.
(٧) نهاية ٣٩٢ من (ح).