للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للمفسدة (١).

ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (٢) المسلمين.

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (٣) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] (٤) ظن كونه علة.

قالوا: لا يلزم كونه علة.

ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللاً.

رد: يلزم كونه علة ظاهراً؛ لما سبق.

والعلة مجموع الأوصاف.

....................


(١) يعني: المترتبة عليها.
(٢) نهاية ١٩٦ ب من (ب).
(٣) في ص ١٢٧٤.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).