للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد: بمنعه في الصحابة، (١) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (٢) يصلح دليلاً لأصل معصوم عنه.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ورده الآمدي (٣): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (٤) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (٥) لا الأمة.

[مسألة]

إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (٦) وأصحابه


(١) نهاية ٥٧ ب من (ب).
(٢) في (ب) و (ظ): ولا.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٦.
(٤) في (ظ): في.
(٥) في (ظ): مفرد.
(٦) انظر: العدة / ١٦٧ ب، والتمهيد/ ١٣٨ب.