للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند أكثر العلماء، خلافًا للظاهرية (١) وابن جرير الطبري (٢) والشيعة (٣) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (٤) ولبعضهم (٥) -وحكي عن بعض الحنفية (٦) - في تحريم مخالفته.

لنا: وقوعه لا يلزم محال.

وأجمع (٧) الصحابة على (٨) خلافة أبي بكر (٩) وقتال مانعي الزكاة (١٠)

وتحريم شحم الخنزير (١١)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.


(١) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦٤٨، ٦٥١، والتمهيد/ ١٣٥ ب.
(٢) انظر: العدة / ١٦٩أ، والتمهيد/ ١٣٥ ب، والتبصرة/ ٣٧٢، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٩.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٤.
(٤) نهاية ١١٦ من (ح).
(٥) ضرب على (ولبعضهم) في (ظ).
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٩٩، والمسودة/ ٣٢٨.
(٧) نهاية ٤٥أمن (ظ).
(٨) في (ب): عن.
(٩) قياسًا على إِمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ ٢٠ ب: أخرجه البيهقي في سننه عن زِرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد.
وقد اختلف في إِمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإِجماع؟ وقد تكلم عن ذلك الزركشي. فانظر: العتبر/ ٢١ أوما بعدها.
(١٠) بطريق الاجتهاد، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٤، ومسلم في صحيحه/ ٥١ - ٥٢ من حديث أبي هريرة.
(١١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٢.