للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على (١) كل مسلم" (٢)، ثم فعل (٣)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد (٤) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (٥) بفعله عليه السلام (٦)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.


(١) نهاية ١٣٦ ب من (ب).
(٢) قال البخاري في صحيحه ١/ ٧٩: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي: (الفخذ عورة). وأخرجه الترمذي في سننه ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ من حديث جرهد -وقال: حسن- ومن حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب، وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٠٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٨ من حديث جرهد، وأخرج أبو داود في سننه ٤/ ٣٠٣، وأحمد في مسنده ١/ ١٤٦، وابن ماجه في سننه / ٤٦٩ عن علي مرفوعًا: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إِلى فخذ حي ولا ميت).
(٣) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٧٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه.
(٤) انظر: العدة/ ٥٧٤.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٢.
(٦) فقد كان الرسول يباشر زوجته وهي حائض. أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٣ - ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من حديث عائشة وميمونة.