للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنعه الكرخي (١) وابن برهان (٢) وغيرهما (٣)؛ تخصيصًا (٤) لدليل الاتباع العام (٥) بهذا العام (٦)، جمعاً بينهما.

وتوقف عبد الجبار (٧).

أما [إِن] (٨) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.

واختار الآمدي (٩): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضاً، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص


(١) انظر: المعتمد/ ٣٩١، والإِحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩.
(٢) انظر: المسودة / ١٢٥. وفي الوصول لابن برهان/ ٣١ ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.
(٣) في (ب): وغيرها.
(٤) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.
(٥) في الفعل.
(٦) يعني: العام القولي، كقوله -مثلاً- كشف الفخذ حرام.
(٧) انظر: المعتمد/ ٣٩١.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٩) انظر: الإحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩ - ٣٣١.