للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (١) وابن داود (٢) وغيره من الظاهرية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن المعتزلة.

ومنعه قوم شرعًا، وقوم عقلاً.

لنا: ما سبق.

ووقع كنسخ تخيير (٥) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (٦)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (٧) بالحد (٨)، والصفح عن


(١) انظر: التبصرة / ٢٥٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٢) انظر: العدة/ ٧٨٦، والمسودة/ ٢٠١.
(٣) حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم، ثم خَطَّأهم، فانظر: الإِحكام له / ٦٠٢.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٠١. وفي الوصول لابن برهان/ ٥٢أ: عن بعض المتكلمين.
(٥) نهاية ٣٣٤ من (ح).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٨/ ١٨١)، ومسلم في صحيحه/ ٨٠٢ عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) -سورة البقرة: آية ١٨٤ - كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها.
(٧) في سورة النساء: آية ١٥.
(٨) قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور: آية ٢.
وأخرج النسخ بهذه الآية الطبرى في تفسيره ٨/ ٧٤ - ط: دار المعارف - وأبو داود في سننه ٤/ ٥٦٩ عن ابن عباس.=