للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.

ولنا وجه (١): لا يدركها (وم).

وأخذ القاضي (٢) من إِدراكه كالكرخي.

وردَّه ابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٤)، وردَّا قول (٥) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (٦) بكثير، بالمنع (٧)، ثم: سلمه (٨)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.

[مسألة]

المكروه لغة (٩) من الكريهة، والشدة في الكرب.


(١) انظر: الإِنصاف ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر: العدة/ ٤١١.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٤ أ.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٣ ب.
(٥) انظر: العدة ٤١٢.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ ب- ٢٦أ، والتمهيد/ ٤٣ ب- ٤٤ أ.
(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(٩) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، وتاج العروس ٩/ ٤٠٨ (كره).